شرح
قامتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 19 الحديث 52 ، وسائل الشيعة : 4 / 143 الحديث 4749 ..
وصحيحة أحمد بن محمّد قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : « قامة للظهر وقامة للعصر » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 248 الحديث 890 ، وسائل الشيعة : 4 / 144 الحديث 4752 ..
وإنّما حملنا ذلك على الوقت الأوّل ، للإجماع والأخبار على امتداد وقتهما إلى الغروب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 125 الباب 4 من أبواب المواقيت .، كما سيجيء .
لكن كون المراد من الوقت الأوّل الوارد في الأخبار هو هذا ، فيه تأمّل كما مرّ في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « إنّ من الأمور أمورا مضيّقة وأمورا موسّعة والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وربّما أخّر إلَّا صلاة الجمعة فإنّها من المضيّقة لها وقت واحد حين تزول الشمس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 13 الحديث 46 ، وسائل الشيعة : 7 / 316 الحديث 9451 مع اختلاف يسير ..
ومثلها رواية الفضيل عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 274 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 4 / 136 الحديث 4731 .، ورواية ذريح الآتية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 158 الحديث 4797 .، وغيرهما ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 136 الباب 7 من أبواب المواقيت .، فتأمّل جدّا !
قوله : ( والثاني ) . إلى آخره .
هذا لا خلاف فيه ، إلَّا ما نسب إلى الصدوق رحمه اللَّه من القول بامتداده إلى الغروب ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مختلف الشيعة : 2 / 6 .، وسيجئ التحقيق .