تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
قوله : ( والأوّل للعصر ) . إلى آخره . كون ابتداء وقت العصر بعد الفراغ من الظهر الفراغ التحقيقي ، أو التقديري إجماعي ، ونقل الإجماع في « المعتبر » و « المنتهى » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 35 ، منتهى المطلب : 4 / 56 .. ويدلّ عليه الأخبار الآتية أيضا ، وكون الفراغ أعمّ من التقديري ، من جهة صحّة صلاة العصر في الوقت المشترك ، قبل فعل الظهر نسيانا ، كما ستعرف ، وأمّا امتداده إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص ، فهو المشهور . ويدلّ عليه صحيحة أحمد بن عمر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 143 الحديث 4749 .، وصحيحة أحمد بن محمّد السابقتان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 144 الحديث 4752 .، وحاله حال الوقت الأوّل للظهر . وعن المفيد أنّ آخر الوقت الأوّل تغيّر لون الشمس بالاصفرار للغروب ( 1 )( 1 ) المقنعة : 93 .. وعن السيّد في بعض كتبه : يمتدّ من زيادة الظلّ إلى ستّة أسباع الشاخص ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 2 / 38 ، مدارك الأحكام : 3 / 48 .. ولعلّ مستنده رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : « العصر على ذراعين ، فمن تركها حتّى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 256 الحديث 1016 ، الاستبصار : 1 / 259 الحديث 928 ، وسائل الشيعة : 4 / 152 الحديث 4777 .. ومستند المفيد رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : إنّ تضييع العصر أن تدعها حتّى تصفّر الشمس وتغيب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 256 الحديث 1018 ، الاستبصار : 1 / 259 الحديث 930 ، وسائل الشيعة : 4 / 152 الحديث 4776 نقل بالمضمون ..