شرح
ويدلّ على الحكم المذكور في الحيض والجنابة من الحلال الأخبار أيضا ذكر بعضها ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 449 الباب 28 من أبواب النجاسات ..
وورد في بعض الأخبار الأمر بغسل ثوبها الذي عرقت فيه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 270 الحديث 794 . و 271 الحديث 798 ، الاستبصار : 1 / 186 الحديث 650 و 187 الحديث 654 ، وسائل الشيعة : 3 / 450 الحديث 4143 و 4145 .، وهو مع عدم صحّة السند لا يقاوم ما دلّ على الطهارة من جهة الدلالة . وكون المظنّة عدم انفكاك ثوبها من التنجّس بالدم أو العرق المتنجّس أو غيرهما ، فالحمل على الاستحباب متعيّن ، ويمكن الحمل على صورة العلم بالتنجّس .
قوله : ( وللإسكافي في المذي عقيب الشهوة ) .
أقول : المذي والوذي طاهران عند علمائنا كالودي ، ومرّ تعريف الكلّ في نواقض الوضوء ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 132 - 136 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب ..
وقال ابن الجنيد : ما كان من المذي ناقضا للطهارة - أي كونها عقيب الشهوة - غسل منه الثوب والجسد ، ولو غسل من جميعه كان أحوط ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 463 ..
ومرّ الكلام في مبحث نواقض الوضوء ، بحيث ظهر منه حال النجاسة أيضا ، وأنّ الأظهر الطهارة كعدم النقض .
والخبران اللذان استدلّ بهما روايتا الحسين بن أبي العلاء أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : « إن عرفت مكانه فاغسله ، فإن خفي [ عليك ] مكانه فاغسل الثوب كلَّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 253 الحديث 731 ، الاستبصار : 1 / 174 الحديث 606 ، وسائل الشيعة :
3 / 426 الحديث 4063 .. وهما لا يدلَّان على كونه عقيب الشهوة ،