تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
من أن يقول بها كثيرهم أو جماعة منهم كثيرة بمقتضى العادة في مثله . مع أنّ الأمر بالعكس ، ولم يقل بها أحد إلَّا شاذّ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 460 .لا يعبأون بقوله وخروجه منهم ، كما اتّفق ذلك في حرمة القول بالقياس وأمثاله . سيّما ومستنده ضعيف ، متضمّن لما لا يقول به أحد ، حتّى هذا الشاذّ ، لأنّ رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبنه يخرج من العضدين » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 الحديث 157 ، تهذيب الأحكام : 1 / 250 الحديث 718 ، الاستبصار : 1 / 173 الحديث 601 ، وسائل الشيعة : 3 / 398 الحديث 3970 مع اختلاف يسير .. ومرّ أنّه لم يقل بطهارة بول من لم يأكل اللحم من غير البالغ ، كما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 418 و 419 ( المجلَّد الرابع ) من هذا الكتاب .، مضافا إلى ما فيها من العلَّة الضعيفة المخالفة للواقع بحسب الظاهر ، كما لا يخفى . قوله : ( للأخبار ) . إلى آخره . هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام [ قال : سألته ] عن الفارة الرطبة [ قد وقعت في الماء ] تمشي على الثياب أيصلَّى فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 60 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 261 الحديث 761 ، وسائل الشيعة : 3 / 460 الحديث 4176 .. وصحيحة محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام سأله هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيّا
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 43 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني