تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
وصحيحة أبي بصير ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 421 الحديث 1331 ، الاستبصار : 1 / 188 الحديث 656 ، وسائل الشيعة : 3 / 447 الحديث 4132 .، وغير ذلك ممّا ورد فيه الأمر بغسل الثوب الذي أجنب فيه الرجل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 444 الباب 27 من أبواب النجاسات .، والشيخ حمله على الكراهة ، أو إذا كانت الجنابة من حرام ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 188 ذيل الحديث 656 .، فلاحظ وتأمّل فيه . ويؤيّد الجميع ما رواه ابن شهرآشوب في مناقبه ، عن علي بن مهزيار ، قال : وردت العسكر . إلى أن قال : أريد أن أسأله - يعني الإمام عليه السّلام - عن الجنب إذا عرق ، فقال : « إن كانت جنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كانت من حلال فلا بأس » ( 1 )( 1 ) مناقب ابن شهرآشوب : 4 / 445 ، لاحظ ! بحار الأنوار : 77 / 117 الحديث 5 .. ويؤيّده أيضا ما رواه في « البحار » عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي مثله ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 77 / 118 الحديث 6 .. ومستند القائلين بالطهارة : الأصل والعمومات ، مثل ما في حسنة أبي أسامة أنّه سأل الصادق عليه السّلام : عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : « كلّ هذا ليس بشيء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 52 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 268 الحديث 786 ، الاستبصار : 1 / 184 الحديث 644 ، وسائل الشيعة : 3 / 444 الحديث 4123 .. وعدم الاستفصال يشعر بالعموم . ورواية أبي بصير أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال عليه السّلام : « لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشه بالماء فلا