شرح
في الجماع إنزال أولا ، والاستمناء باليد .
أمّا لو وطئ في الحيض أو الصوم ، فالأقرب طهارة عرق الجنب ، وفي المظاهرة إشكال .
[ الثاني : ] ولو وطئ الصغير أجنبيّة وألحقنا به حكم الجنابة بالوطء ، ففي نجاسة عرقه إشكال ، ينشأ من عدم التحريم في حقّه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 235 .، انتهى .
قلت : مقتضى الأدلَّة نجاسة عرق جنابة الحرام مطلقا ، إذا كانت حراما .
وقيّد بعض الفقهاء : بالحاصل حين الفعل الحرام لا بعده ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 165 .، ولم نعرف وجه هذا القيد .
الثاني : قال ابن الجنيد - بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام - : وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ،
ثمّ عرق في ثوبه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مفتاح الكرامة : 1 / 151 ..
ولم أعرف وجهه ، ولعلَّه من جهة أنّ إنزاله من فعل الشيطان وملاعبته به ، كما ورد في الأخبار ( 1 )( 1 ) كشف الغمّة : 2 / 423 ، بحار الأنوار : 50 / 290 الحديث 64 .، فاحتمل عنده دخوله في الحرام ، لأنّه حرام على الشيطان أن يفعل ، وإن كان هو غير مكلَّف لا يصدق على فعله الحلال ، لأنّه صفة الفعل الاختياري ، فلهذا جعل الغسل أحوط ، لكنّه ليس بدليل الاحتياط أيضا ، لعدم تبادره من الأدلَّة .
الثالث : قال في « المعتبر » : الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من حلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة ،
فلا بأس بعرقهم إجماعا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 415 ..