تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
بل الثانية منهما صريحة في الغسل وعدم نقض الوضوء . مع أنّ الراوي بعينه سأل الصادق عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : « لا بأس » ، فلما رددنا عليه ، قال : « ينضحه بالماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 253 الحديث 733 ، الاستبصار : 1 / 175 الحديث 608 ، وسائل الشيعة : 3 / 426 الحديث 4062 مع اختلاف يسير .. واحتجّ في « المختلف » لابن الجنيد بالخبرين ، وبأنّه يخرج من أحد السبيلين فيكون نجسا ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 464 .، وفي الأوّلين ما عرفت . وفي الأخيرين كلّ المذي يخرج منه كالودي وغيره ، مع عدم نجاسة الكلّ عنده سوى ما هو عقيب الشهوة ، فالظاهر أنّ شيئا من ذلك ليس دليله ، ولعلَّه قاس النجاسة بالنقض ، فتأمّل ! ومن جملة ما وافق ابن الجنيد سائر الفقهاء في طهارته مع الخروج عن أحد السبيلين رطوبة فرج المرأة ورطوبة الدبر إذا خلتا من استصحاب نجاسة ، للأصل والإجماع . نعم ، يحكى عن بعض العامّة نجاستهما ( 1 )( 1 ) حكاه المحقّق في المعتبر : 1 / 419 .، ولعلّ نظره إلى الخروج من مجرى البول والغائط وفيه ما فيه . وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السّلام [ عن المرأة وليها ] قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلَّى فيه ؟ قال : « إذا اغتسلت صلَّت فيهما » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 368 الحديث 1122 ، وسائل الشيعة : 3 / 498 الحديث 4279 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 41 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني