شرح
بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 269 الحديث 791 ، الاستبصار : 1 / 185 الحديث 647 ، وسائل الشيعة :
3 / 446 الحديث 4130 ..
ورواية حمزة بن حمران عنه عليه السّلام : « لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 52 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 39 الحديث 152 ، تهذيب الأحكام : 1 / 268 الحديث 788 ، الاستبصار : 1 / 185 الحديث 646 ، وسائل الشيعة : 3 / 445 الحديث 4127 .، والتقريب فيهما كما تقدّم ، إلى غير ذلك من الروايات .
وفيه ، أنّ الأصل يعدل عنه بالدليل ، والإجماع المنقول بخبر الواحد دليل ، سيّما مثل ما نقله الصدوق رحمه اللَّه من كونه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 516 .، فضلا عن الإجماعات المنقولة المنجبرة بالشهرة العظيمة وغيرها .
والخبر الواحد المنجبر أيضا دليل ، كما حقّق ، ومسلَّم عند الفقهاء فضلا عن الأخبار المتعدّدة ، سيّما ما ثبت منه الإمامة .
وأمّا الأخبار ، فالمتبادر منها الجنابة من حلال ، بل لا بدّ من حمل أفعال المسلمين على الصحّة ، ولذا ساوى بين الجنابة والحيض ، فترك الاستفصال في مثل المقام لا يفيد العموم ، سيّما وأن يعارض الأدلَّة السابقة .
فروع :
الأوّل : قال في « المنتهى » : لا فرق - يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها - بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة ،
ولا بين أن يكون الجنابة من زنا أو لواط ، أو وطء بهيمة أو ميتة وإن كانت زوجة [ أو وطأ محرّما ] ، سواء كان