شرح
لم نقل بالإجماع ، ورواية محمّد بن همام بسنده إلى إدريس بن زياد الكفرتوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل « سرّ من رأى » في عهد أبي الحسن عليه السّلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلَّي فيه ؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السّلام ، حرّكه أبو الحسن عليه السّلام بمقرعة وقال : « إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 120 ، وسائل الشيعة : 3 / 447 الحديث 4134 مع اختلاف يسير ..
وهذه الرواية من الروايات المعلومة المذكورة في كتب أصول الدين وإثبات إمامة الأئمّة عليهم السّلام ، وبها أثبتوا إمامة أبي الحسن عليه السّلام ، ذكروها في الكتب المذكورة على غاية الاعتماد ونهاية الاعتداد ، بل على سبيل حصول العلم . فلاحظ الكتب مثل : « إرشاد المفيد » و « كشف الغمّة » وغيرهما ( 1 )( 1 ) لم نعثر على هذه الرواية في « إرشاد المفيد » و « كشف الغمّة » ، لكن نقل في بحار الأنوار : 77 / 118 الحديث 6 عن ذكرى الشيعة : 1 / 120 ، لاحظ ! مستدرك الوسائل : 2 / 571 الحديث 2755 .، مع انجبارها بالإجماعات المنقولة ، و « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، والشهرة العظيمة بين المتقدّمين .
ويؤيّده ما رواه في « الكافي » بسنده إلى الرضا عليه السّلام - في حديث طويل - فيه أنّه قال : أهل المدينة يقولون : فيه شفاء العين - يعني ماء الحمّام الذي اغتسل فيه - فقال عليه السّلام : « كذبوا يغتسل فيه الجنب من حرام ، والزاني ، والناصب ، وولد الزنا ( 1 )( 1 ) لم ترد في المصدر « وولد الزنا » .» ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 503 الحديث 38 ، وسائل الشيعة : 1 / 219 الحديث 557 ..
وعن أبي الحسن عليه السّلام : « لا تغتسل من غسالته فإنّه يغتسل فيه من الزنا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 498 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 1 / 219 الحديث 558 ..