شرح
الخامس : لو أصاب أحد الإناءين جسم طاهر ، فهل يجب الاحتراز عنه أيضا ، كالاحتراز عن الإناءين أم لا ؟ لأنّه كان طاهرا قطعا ، ولم يعلم أنّه نجّسه شيء أم لا ؟
اختار الأوّل العلَّامة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 178 .، والثاني خيرة المحقّق الشيخ علي ( 1 )( 1 ) رسائل المحقق الكركي : 2 / 57 و 58 .، والشهيد الثاني وصاحب « المعالم » ، وصاحب « المدارك » ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 224 و 225 ، معالم الدين في الفقه : 2 / 580 و 581 ، مدارك الأحكام : 1 / 108 .، وهو الأقوى .
السادس : المشتبه بالمغصوب ، هل يكون حكمه حكم المشتبه بالنجس أم لا ،
بعض الأدلَّة السابقة تشمل هذا أيضا ، ويحتمل وجوب التقسيم ، وتمييز حقّ الغير عن حقّه ، بالنحو الصحيح الشرعي ، ومع تحقّق هذا الاحتمال يتعيّن الطهارة .
السابع : لو اشتبه بالمضاف الطاهر ، وجب الطهارة بهما جميعا ،
تحصيلا للبراءة اليقينيّة من شغل الذمّة اليقيني ، لأنّ الصلاة واجبة ، وهي مشروطة بالطهارة جزما .
والاكتفاء بالطهارة من أحدهما يوجب البراءة الاحتماليّة ، وهي لا تكفي قطعا ، بل لا بدّ من القطع بالبراءة ، لما عرفت غير مرّة .
فما في « المدارك » من أنّ الواجب إن كانت الطهارة بما يعلم أنّه ماء ، فلا يجوز الطهارة بواحد منهما ، وإن كان الواجب الطهارة بما احتمل كونه ماء ، امتثل بالطهارة بأحدهما ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 109 مع اختلاف يسير .، محض غفلة ، لأنّ العلم وعدمه لا مدخليّة له في معاني الألفاظ .
الثامن : لو انقلب أحد الإناءين المشتبهين الطاهرين ، وأهريق ما فيه ،
وجب