تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
فلا يقال : فسّر قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ) * ب « لم تتمكَّنوا » ، ومن أين علم التمكَّن من استعماله شرعا ؟ إذ لا شبهة في أنّه لو خوطب أهل اللغة والعرف بهذا الخطاب لما فهموا إلَّا ما هو المعنى في اصطلاحهم ، مع أنّه ورد أيضا أنّه لو خيف من الضرر في استعمال الماء يتيمّم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 196 الحديث 566 و 185 الحديث 531 ، وسائل الشيعة : 3 / 347 الحديث 3830 و 348 الحديث 3831 .، وأمثال هذه العبارة ، ويدلّ عليه أيضا الاستصحاب وغيره من الأصول . ويدلّ عليه أيضا صحيحة محمّد بن مسلم أنّه قال للصادق عليه السّلام : ماء الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال : « نعم لا بأس به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 378 الحديث 1172 ، وسائل الشيعة : 1 / 148 الحديث 368 مع اختلاف يسير .. إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على عدم البأس من الغسل بماء الحمّام وأنّه طهور ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 148 الباب 7 من أبواب الماء المطلق .. بل ورد النهي عن التنزّه في بعض الأخبار حيث قال : « تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 378 الحديث 1171 ، وسائل الشيعة : 1 / 149 الحديث 372 .إلَّا أن يقال : إنّه ليس محلّ النزاع ، كما سيجيء ، وعن الشيخين والصدوقين عدم طهوريته ( 1 )( 1 ) المقنعة : 64 ، المبسوط : 1 / 11 ، النهاية للشيخ الطوسي : 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 10 ذيل الحديث 17 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 233 .، لضعيفة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام في الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 221 الحديث 630 ، الاستبصار : 1 / 27 الحديث 71 ، وسائل الشيعة : 1 / 215 الحديث 551 .. وهي مع ضعف السند ضعيفة من جهة أخرى أيضا ، لأنّ غسل الثوب لا