تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
والظاهر أنّه أيضا مع انسداد باب الاجتهاد وافقهم . وممّا ذكر ظهر أنّه لو وقع الاشتباه حال الوقوع ، يكون حكمه أيضا كذلك وأنّ الحكم فيهما لا غبار عليه ، لأنّ الموثّق حجّة ، سيّما إذا انجبر بالإجماعات المنقولة ، بل كونه مذهب الأصحاب بأجمعهم ، بل مذهب المسلمين كذلك ، مضافا إلى ما ذكرنا أيضا من الأخبار والأصول والقواعد ، سيّما بعد ملاحظة ما سيذكر من التفريعات . فروع : الأوّل : المنقول عن الشيخين والصدوقين وجوب إهراق الماء ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في معالم الدين في الفقه : 378 ، لاحظ ! المقنعة : 69 ، النهاية للشيخ الطوسي : 6 ، نقل عن والد الصدوق في ذخيرة المعاد : 1 / 138 ، المقنع : 28 .، إلَّا أنّ كلام الصدوقين ربّما يكون ظاهرا في أنّ الإهراق اللازم لإرادة التيمّم ، وعن ابن إدريس والمحقّق منع وجوب الإراقة ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 85 ، المعتبر : 1 / 103 و 104 .. مستند الأوّلين ظاهر الروايات ، وقال المحقّق : لعلّ الأمر بالاهراق كناية عن الحكم بالنجاسة تفخيما للمنع ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 104 .. ويؤيّده وقوعه في كثير من الأخبار الدالَّة على الانفعال ، وما قيل من أنّ الوجوب لأجل صحّة التيمّم ، بأن يصير غير واجد للماء ( 1 )( 1 ) المقنعة : 69 .، محلّ نظر ، لأنّ المانع من التيمّم الماء الذي يمكن الطهارة به .