شرح
وأمّا سلَّار فنسب إلى أصحابنا وجوب إزالة هذا العرق ( 1 )( 1 ) المراسم : 56 .لكن اختار هو الاستحباب كالمسألة السابقة .
فيظهر منه في المسألتين أنّه ما كان يحصل له العلم من مجرّد اتّفاق أصحابنا ولذا خالفهم ، والمفيد في « المقنعة » صرّح بوجوب غسل الثوب والجسد منه ( 1 )( 1 ) المقنعة : 71 .، وكذلك الشيخ في « الخلاف » و « النهاية » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 483 المسألة 227 ، النهاية للشيخ الطوسي : 53 .وغيرهما ، بل عرفت أنّه ادّعى الإجماع .
وابن الجنيد أيضا صرّح بوجوب غسل الثوب منه ( 1 )( 1 ) نقل عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : 155 .، وفي « المختلف » نسب إلى ابن البرّاج أيضا القول بالنجاسة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 461 ..
نعم ، ابن إدريس وعامّة المتأخّرين قالوا بالطهارة ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 181 ، شرائع الإسلام : 1 / 53 ، كفاية الأحكام : 12 ، المهذّب البارع : 1 / 226 ..
مستند القائلين بالنجاسة : الإجماعات المنقولة على حسب ما عرفت ، بل الشيخ في « الخلاف » احتجّ على ذلك بالإجماع وطريقة الاحتياط والأخبار ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 483 المسألة 227 .، من دون تعرض لذكرها .
ولعلّ مراده من الاحتياط أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، ولا تحصل في العبادات إلَّا بالاجتناب ، لكونها توقيفيّة .
وأمّا الأخبار فعبارة « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 84 .المنجبرة بها وبالشهرة العظيمة لو