شرح
يكفي ، لحصول المقدّر وتحصيل التطهير وزوال الكراهة .
الحادي عشر : صرّح بعض الفقهاء بأنّ طهارة جوانب البئر
والرشا والدلو ويد النازح عند مفارقة آخر الدلاء من أمارات عدم انفعال البئر بالملاقاة ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 145 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 258 ..
وهذا يقتضي أن لا يكون الحكم في صورة التغيّر كذلك ، بل لا بدّ من التطهير في الأمور المذكورة ، كما هو الحال في غسالة الاستنجاء ونحوها ، فإنّ ظاهر الأخبار وإن اقتضى الطهارة في صورة التغيّر أيضا إلَّا أنّها لا تقاوم ما دلّ على الانفعال بالتغيّر ، بل ربّما كان التغيّر موجودا باقيا على حاله فيما ذكر ، وربّما كانت العين موجودة .
فعلى هذا يمكن أن يقال : يكفي لطهارة الجوانب سقوط قطرات من الدلاء الطاهرة لأنّها تغسلها ، فلا يمكن الحكم بنجاسة ما يلاقيها ، لإمكان رفع نجاستها ، وأمّا غير الجوانب من الآلات وغيرها فيغسل إن لم يتحقّق جريان عليها بحيث يغسلها ، فتأمّل جدّا !
الثاني عشر : يكفي في الدلو المعتبر ملء العادي ،
وهل يكفي نصفاه عن واحد ؟ الأقرب ذلك ، والأحوط عدم الاكتفاء به عنه .
الثالث عشر : في صورة نزح العدد لو صبّ أحد الدلاء في الماء ينزح عوضه ،
ولا يوجب ذلك زيادة نزح على العدد ، واستوجه العلَّامة رحمه اللَّه إلحاق صبّ الدلو الآخر بما لا نصّ فيه ، لأنّ البئر بعد انفصاله يطهر ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 108 ، تحرير الأحكام : 1 / 5 .، وفي الفرق المذكور تأمّل .
وكذا في كون صبّ الدلو ممّا لا نصّ فيه ، إذ ربّما يحصل ذلك عادة ، ولم