تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
البأس محتجّا برواية كردويه ( 1 )( 1 ) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 1 / 78 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 100 .. تذنيب : تعدّد النجاسة الواقعة في البئر موجب لتضاعف النزح على القول بانفعال البئر بالملاقاة مطلقا ، لأنّ الأصل عدم التداخل ، والأصل ترتّب كلّ معلول على علَّته ، لأنّ أهل العرف هكذا يفهمون . وأمّا على القول بعدم الانفعال ، فتعدّد ما ورد فيه المقدّر شرعا حكمه ، كما ذكر ، وإن كان الأحوط التضاعف في النزح مطلقا ، كما سبق . وجميع ما ذكر أعم من أن تكون النجاسات متماثلة ، أو مختلفة لما ذكر . نعم ، لو كانت بعضا من جملة لها مقدّر فلا يزيد حكم البعض عن حكم الجملة ، فلو وقع في البئر أبعاض كلب واحد ، وإن كانت في غاية الكثرة ، لا يزيد نزح المجموع عن أربعين . نعم ، لو كان بعض من تلك الأبعاض من كلب ، وبعض آخر منها من كلب آخر وهكذا احتمل تحقّق نزح مقدار المقدّر لكلّ كلب ، بأن ينزح أربعون للكلب الأوّل ، وأربعون آخر للثاني وهكذا . وما قيل من أنّ الأصل التداخل وعدم التعدّد ( 1 )( 1 ) قاله العلَّامة في منتهى المطلب : 1 / 107 ، نهاية الإحكام : 1 / 260 .، لم يظهر لنا وجهه ، والحوالة إلى العرف توجب خلافه ، كما لا يخفى ، سيّما في مقام تحصيل اليقين ، بالخروج عن العهدة ، والقطع بحصول الطهارة فيما قطع بنجاسته . قوله : ( وفي طهارته بإتمامه ) . إلى آخره . المشهور عدم الطهارة مطلقا ، لاستصحاب النجاسة وللعمومات ، مثل قولهم عليهم السّلام : « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 174 الحديث 33530 .، إذ يظهر منه أنّ بعد العلم