شرح
وفيه أيضا إشكال ، إذ ربّما كان القيد عندهم عدم الوجود واقعا ، لكن عرفت أنّ الأظهر عدم الانفعال ، فليس علينا إشكال .
وأمّا شعر طاهر العين فقال في « الذكرى » : أمكن إلحاقه بنجس العين لمجاورته له مع رطوبته ، وعدمه لطهارته في أصله ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 102 .، انتهى .
أقول : على القول بعدم الانفعال لا إشكال فيه أيضا لطهارته بالأصل ، وتطهيره بالماء ، وعدم ورود نزح له ، مع أنّه مع الورود أيضا لا إشكال .
الثامن : طريق التطهير منحصر في النزح ، على ما هو الظاهر من الأخبار ،
وهو الظاهر من المحقّق وغيره من الفقهاء ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 79 ، ذخيرة المعاد : 137 ، انظر ! الحدائق الناضرة : 1 / 377 ..
لكن العلَّامة والشهيد قالا بعدم الانحصار وحصول تطهير البئر أيضا بإلقاء الكرّ ، أو ممازجة الجاري أو الغيث ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 259 ، تحرير الأحكام : 1 / 5 ، الدروس الشرعيّة : 120 ، ذكرى الشيعة : 1 / 89 ..
هذا على تقدير التغيّر بالنجاسة أو القول بالانفعال بالملاقاة ، وأمّا على القول بعدمه فالظاهر انحصار رفع الكراهة والنفرة وحصول المستحبّ في النزح .
التاسع : يحكم بطهارة جوانب البئر التي أصابها الماء في حال النزح عند مفارقة آخر الدلاء ،
والمتساقط من الدلو الأخير معفو عنه إذا لم يخرج عن المعتاد ، فإذا خرج عن العادة فلا بدّ من دلو آخر لحصول العدد ، سواء كان للتطهير أو لإزالة الكراهة ، أو للتعبّد .
وأمّا التطهير للمتغيّر فالعبرة بالنزح المزيل للتغيّر .
العاشر : لو لم يوجد الدلو ووجد سطل أو نحوه ممّا ينزح به
فالظاهر أنّه