تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
وفيه أيضا إشكال ، إذ ربّما كان القيد عندهم عدم الوجود واقعا ، لكن عرفت أنّ الأظهر عدم الانفعال ، فليس علينا إشكال . وأمّا شعر طاهر العين فقال في « الذكرى » : أمكن إلحاقه بنجس العين لمجاورته له مع رطوبته ، وعدمه لطهارته في أصله ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 102 .، انتهى . أقول : على القول بعدم الانفعال لا إشكال فيه أيضا لطهارته بالأصل ، وتطهيره بالماء ، وعدم ورود نزح له ، مع أنّه مع الورود أيضا لا إشكال . الثامن : طريق التطهير منحصر في النزح ، على ما هو الظاهر من الأخبار ، وهو الظاهر من المحقّق وغيره من الفقهاء ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 79 ، ذخيرة المعاد : 137 ، انظر ! الحدائق الناضرة : 1 / 377 .. لكن العلَّامة والشهيد قالا بعدم الانحصار وحصول تطهير البئر أيضا بإلقاء الكرّ ، أو ممازجة الجاري أو الغيث ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 259 ، تحرير الأحكام : 1 / 5 ، الدروس الشرعيّة : 120 ، ذكرى الشيعة : 1 / 89 .. هذا على تقدير التغيّر بالنجاسة أو القول بالانفعال بالملاقاة ، وأمّا على القول بعدمه فالظاهر انحصار رفع الكراهة والنفرة وحصول المستحبّ في النزح . التاسع : يحكم بطهارة جوانب البئر التي أصابها الماء في حال النزح عند مفارقة آخر الدلاء ، والمتساقط من الدلو الأخير معفو عنه إذا لم يخرج عن المعتاد ، فإذا خرج عن العادة فلا بدّ من دلو آخر لحصول العدد ، سواء كان للتطهير أو لإزالة الكراهة ، أو للتعبّد . وأمّا التطهير للمتغيّر فالعبرة بالنزح المزيل للتغيّر . العاشر : لو لم يوجد الدلو ووجد سطل أو نحوه ممّا ينزح به فالظاهر أنّه