تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
إخراج وزن الماء إن كان بإناء واحد ، بل وإن كان بأواني متعددة تقصر عن العدد المروي ، وقد قطع العلَّامة بالإجزاء ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 28 ، قواعد الأحكام : 1 / 6 .لحصول الغرض وهو إخراج المقدّر ، وفيه ما فيه . الثالث : لو غار الماء ثمّ عاد سقط النزح ، لأنّ الظاهر أنّه غير الأوّل ، بل يكفي عدم ظهور الاتّحاد ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، والأصل طهارة الماء ، ومن ذلك نعلم أنّه لو لم يف الماء بنزح المقدّر ، كفى نزح الجميع ، ولا يجب نزح الباقي بعد ما عاد وتجدّد . الرابع : لعلّ المشهور أنّ حكم صغير الحيوان حكم كبيره . وقيل : ينبغي أن يراعى الاسم الوارد في الأخبار ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 97 .، وهو الموافق للقاعدة ، والأوّل موافق للاحتياط والقياس بطريق أولى على القول بالانفعال . وهل حكم بعض الحيوان حكم الكلّ ؟ الأظهر على القول بانفعال البئر بالملاقاة نعم ، لأنّ نزح البعض لا يزيد عن نزح المجموع قطعا ، وعلى القول بعدم الانفعال لا ، لعدم شيء فيما لا نصّ فيه . نعم ، الاحتياط في ذلك . الخامس : لا يشترط في النزح النيّة إجماعا . نعم ، النيّة شرط لترتّب الثواب عليه ، فلو اتّفق وقوعه لا بنيّة النزح المطلوب شرعا ولا بقصد التطهير ، بل بقصد آخر مثل سقي الزرع ونحوه يطهر البئر إذا زال تغيّرها عن النجاسة على القول بكفاية زواله ، أو نزح الماء كلَّه على القول الآخر ، أو حصل المقدار المقدّر من الشرع لملاقاة النجس على القول بانفعالها بها ، أو حصل المقرّر تعبّدا أو لزوال النفرة والكراهة على القول باستحبابه .