شرح
يشير إلى نجاسة العرق ، وانحصر ذلك في الصحيح ، ومع ذلك لم يقل أحد بنجاسته .
ويؤيّده أيضا عدم إيجاب الغسل من عرقها في الأخبار الأخر الدالَّة على حرمة لحمها حتّى تستبرء بأربعين يوما ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 166 الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة .، فتأمّل ! ولعلَّه لما ذكر - مضافا إلى الأصول - رجع الشيخ ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 38 .واقتصر المفيد في « المقنعة » ( 1 )( 1 ) المقنعة : 71 .، ولعلَّه أيضا رجع ، ولذلك أيضا قال بالطهارة سلَّار ، وابن إدريس ، وعامة المتأخّرين ( 1 )( 1 ) المراسم : 56 ، السرائر : 1 / 181 ، شرائع الإسلام : 1 / 53 ، كفاية الأحكام : 12 ، المهذّب البارع : 1 / 228 .، والاحتياط واضح .
قوله : ( والصدوق في عرق الجنب ) . إلى آخره .
بل قال الصدوق رحمه اللَّه في أماليه : من دين الإماميّة ، الإقرار بأنّه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة في الثوب ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 516 ..
وهذا بعينه مضمون « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 84 .، وموافق لرواية الكفرتوثي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 447 الحديث 4134 .وسنذكرها .
وادّعى الشيخ أيضا في « الخلاف » الإجماع على نجاسته ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 483 المسألة 227 .، وكذا ابن زهرة - بحسب الظاهر - لأنّه قال : أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الجنب من الحرام ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 45 ..