شرح
ويمكن القول بذلك على تقدير القول باستحباب النزح أيضا ، للتجنّب عن الشبهات وتحصيل الاحتياط ، وكذلك الكلام فيما سبق من المني والدماء الثلاثة ، ومرّ حسن الاحتياط من القول بالانفعال ، فلاحظ ! وممّا ذكر ظهر أنّه ينزح للعذرة غير الذائبة في الماء عشرة ، كما قاله المشهور أيضا .
وينزح أربعون إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو سنّور أو كلب أو خنزير أو شاة ، وأشباهها على المشهور ، بل ادّعى ابن زهرة إجماع الفرقة وتمسّك به ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 49 .، واستدلّ للمشهور برواية سماعة ، عن الصادق عليه السّلام : « وإن كان سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين [ دلوا ] أو أربعين دلوا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 236 الحديث 681 ، الاستبصار : 1 / 36 الحديث 98 ، وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 460 .، ورواية علي بن أبي حمزة ، عن الصادق عليه السّلام : « والسنّور عشرون ، أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 235 الحديث 680 ، الاستبصار : 1 / 36 الحديث 97 ، وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 459 ..
والتقريب كما تقدّم في العذرة الذائبة ، فلا يعترض عليه بعدم تعيين الأربعين .
واعترض عليه أيضا بضعف السند والمعارضة للأخبار المعتبرة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 80 و 81 .، مثل صحيحة الفضلاء ، عن الباقر والصادق عليهما السّلام : أنّ البئر تقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : « يخرج وينزح دلاء ثمّ اشرب وتوضّأ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 236 الحديث 682 ، الاستبصار : 1 / 36 الحديث 99 ، وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 461 مع اختلاف يسير .، ومثلها