تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
سبع دلاء للسنّور والشاة ، ولا من جهة ورود نزح الدلاء لموت الدابّة في الصحيح الآتي ، بل عرفت أنّ أمثال هذا دليل الاستحباب . وينزح سبعون لموت الإنسان ، لا يعرف في ذلك مخالف ، وادّعى المحقّق إجماع القائلين بالانفعال ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 62 .، وابن زهرة إجماع الفرقة ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 48 .. والمستند موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام : أنّ ما يموت في البئر أكثره الإنسان ينزح له سبعون دلوا ، وأقلَّه العصفور فيه دلو واحد ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 234 الحديث 678 ، وسائل الشيعة : 1 / 194 الحديث 498 نقل بالمعنى .. والموثّق حجّة ، سيّما في مقام إثبات السنن ، وخصوصا مع الشهرة العظيمة ، فيجوز إثبات الوجوب به أيضا من جهتين ، إلَّا أنّه ظهر لك أنّ الاستحباب أظهر في أصل النزح ومطلقه . ونسب إلى الأكثر عدم الفرق بين المؤمن والكافر ، لعموم اللفظ ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 63 ، مدارك الأحكام : 1 / 75 و 76 ، ذخيرة المعاد : 1 / 131 .. وعن ابن إدريس وجوب نزح الكلّ لموت الكافر ، بناء على وجوبه لما لا نصّ فيه ، فبملاقاته الماء يجب ذلك ، والموت لا يطهّر ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 73 .، وحاله حال نزح السبع لارتماس الجنب . وأورد عليه بأنّ عموم الخبر يخرج الكافر عمّا لا نصّ فيه ، وكذلك الكلام في ارتماس الجنب ، إلَّا أن يكون إجماع على عدم كفاية السبع فهو المقتضى ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 63 و 64 ، مدارك الأحكام : 1 / 76 .. وردّ بأنّ العموم يقتضي الاكتفاء بالسبعين لأجل نجاسة الموت خاصّة ، ألا