تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين [ دلوا ] ثمّ يتوضّأ منها » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 179 الحديث 661 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 15 الحديث 29 ، تهذيب الأحكام : 1 / 409 الحديث 1288 ، وسائل الشيعة : 1 / 193 الحديث 497 مع اختلاف يسير .، والتقريب كما تقدّم . وكذا في كون الكلّ كذلك ، أو أنّه مخصوص بغير نجس العين ، والظاهر الاختصاص ، بل يشكل التعدّي من مورد النصّ . وعن الشيخ وأتباعه : أنّه ينزح خمسون في الكلّ ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 7 ، المراسم : 35 ، المهذّب : 22 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 74 و 75 .، ولم نقف على مأخذه . والمراد من الكثير ما ظهر من مورد الخبر في مقابل القليل ، وهما بالنسبة إلى لدم نفسه . وعن الراوندي : أنّهما بالقياس إلى ماء البئر في الغزارة والنزارة ، فربّما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 1 / 80 .. والظاهر الاعتبار بمورد الرواية بالنسبة إلى الآبار الغالبة المتعارفة . وينزح عشرة لغير الذائب من العذرة ، كما مرّ ، وللدم القليل غير الدماء الثلاثة ، كدم ذبح الطير والرعاف اليسير ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، قال : « ينزح دلاء يسيرة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 193 الحديث 497 مع اختلاف يسير .. ولعلّ بناءهم على كون « الدلاء » جمع كثرة يطلق على ما فوق العشرة غالبا ، فلعلّ المقام منه ، والتقييد باليسيرة أخرجها عن المعنى الحقيقي المتعارف ، فيكون المراد أقلّ منه ، أخذوا بالعشرة احتياطا وتحصيلا للبراءة اليقينية ، كما هو دأبهم . ويمكن أن يكون المستند غيرها ، إلَّا أنّه عن الشيخ : أنّه المستند ، بأنّ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب الأخذ به ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 245 ذيل الحديث 705 ..