شرح
رواية أبي العبّاس عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 237 الحديث 685 ، الاستبصار : 1 / 37 الحديث 100 ، وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 462 ..
وفي صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام : أنّه ينزح خمس دلاء لموت الحمامة والدجاجة والكلب والطير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 الحديث 458 مع اختلاف يسير ..
وفي رواية أبي مريم ، عن الباقر عليه السّلام : « إذا مات الكلب في البئر نزحت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 237 الحديث 687 ، الاستبصار : 1 / 38 الحديث 103 ، وسائل الشيعة : 1 / 182 الحديث 457 ..
ومثلها رواية عمّار ، عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 242 الحديث 699 و 284 الحديث 833 ، الاستبصار : 1 / 38 الحديث 104 ، وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 464 .، إلى غير ذلك ، مثل رواية عمرو بن سعيد السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 180 الحديث 448 .وغيرها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 - 185 الحديث 457 - 467 ..
والجواب : أنّ ذلك يحقّق الاستحباب . نعم ، يضرّ القائل بالوجوب .
وقيل : ينزح الجميع للخنزير ( 1 )( 1 ) قاله العاملي في مدارك الأحكام : 1 / 81 .، لصحيحة ابن سنان السابقة في نزح الجميع ، لقوله : « ونحوه » ، أي نحو الثور ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 444 ..
وينزح أربعون أيضا لبول الرجل على المشهور ، لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السّلام إذ فيها : قلت : بول الرجل ، قال : « ينزح منها أربعون دلوا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 243 الحديث 700 ، الاستبصار : 1 / 34 الحديث 90 ، وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 451 .،