شرح
استقربه في « المنتهى » من الإجزاء إن علم التساوي بين نزحهم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 74 ..
السادس : في « روض الجنان » : إنّ أحدهما يكون فوق البئر يمتح ( 1 )( 1 ) الماتح : المستقي وكذلك المتوح ، تقول : متح الماء ، إذا نزعه ، ( الصحاح : 1 / 403 ) .بالدلو ،
والآخر فيها يملؤه ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 148 .، ولا يخلو عن بعد من ظاهر النصّ .
ومع ذلك يقتضي عدم الحاجة إلى الثاني عند عدم الحاجة إليه ، بل في كثير من الأوقات لا يتيسّر ما ذكره ، وربّما يوجب بطأ زائدا عند التبدّل والتراوح .
وقيل : إنّهما معا يمتحان ( 1 )( 1 ) قاله العاملي في مدارك الأحكام : 1 / 69 .، كما نصّ عليه ابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 70 .، وهو أوفق بعبارة النصّ ، لكن كثيرا ما لا يحتاج إليه ، بل ربّما يصير منشأ للبطء .
ويحتمل إرادة الإطلاق بأيّ نحو يحصل الإعانة في النزح والإمداد ، بحيث لا يحصل بطء وانقطاع ، بل هو الظاهر من النصّ .
السابع : لا بدّ أن يكون في النهار لا الليل ، ولا الملفّق منهما .
وقيل : ينزح الجميع للفيل ، للقياس بطريق أولى ( 1 )( 1 ) المهذّب : 1 / 21 ، لاحظ ! الدروس الشرعيّة : 1 / 119 ..
وفيه ، أنّه لا يقتضي كفايته له ، بل يقتضي لزومه له .
وقيل : ينزحه لبول ما لا يؤكل لحمه وروثه سوى الإنسان ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 130 ..
وقيل : لعرق الإبل الجلَّالة ، وعرق الجنب من الحرام ( 1 )( 1 ) المهذّب : 1 / 21 ..