شرح
وقيل : لخروج الكلب والخنزير حيّين ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 93 ..
ولعلّ جميع ما ذكر بناء على وجوب نزح الجميع لما لا نصّ فيه ، كما هو أحد الأقوال فيه ، كما سيجيء .
هذا على القول بانفعال البئر ، وأمّا على القول بعدمه فليس لما لا نصّ فيه شيء أصلا ، أللهمّ إلَّا أن يحتاط عن القول بالانفعال .
وينزح كرّ لموت الحمار والبقرة والبغل والدابّة على المشهور ، لرواية عمرو ابن سعيد ، عن الباقر عليه السّلام : أنّه سأله عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة إلى السنّور إلى الشاة [ فقال ] : « ففي كلّ ذلك سبع [ دلاء ] » حتّى بلغت الحمار والجمل ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 235 الحديث 679 ، الاستبصار : 1 / 34 الحديث 91 ، وسائل الشيعة : 1 / 180 الحديث 448 ..
وفي نسخة من « التهذيب » : « حتّى بلغت الحمار والبغل والجمل » ، وظاهرها أنّ الراوي كان يسأل عن حكم موت حيوان حيوان ، بترتيب الجثّة من الصغر إلى الكبر .
فقوله : « حتّى بلغت الحمار والجمل » في قوّة أن يقال : إلى أن بلغت جثّة الحمار ، ثمّ بعدها ، إلى أن بلغت جثّة الجمل .
ومعلوم أنّ جثّة البقرة جثة الحمار ، وأمّا جثّة الدابّة فهي الجثّة الواسطة بين جثّة الحمار وجثّة الجمل ، هذا على النسخة المشهورة .
وأمّا على النسخة غير المشهورة فغير خفيّ أنّ جثّتها جثّة البغل .
فعلى القول باستحباب النزح لا غبار على هذا الاستدلال ، لا من جهة ضعف السند ولا من جهة القول بنزح الجميع للجمل ، ولا من عدم القول بنزح