شرح
وبالجملة ، الرواية عن عمّار ، وقلَّما تخلو روايته عن حزازة ، مع أنّها معمول بها عند الشيعة .
فروع في التراوح :
الأوّل : في « المدارك » : إنّ جماعة صرّحوا بأنّ المراد من اليوم : يوم الصوم ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 68 .،
انتهى .
ولعلّ الجماعة ممّن يقول بالانفعال ، لأنّ دأبهم الأخذ بالأحوط تحصيلا للبراءة اليقينيّة لشغل الذمّة اليقيني ، وإلَّا فما ذكروه غير ظاهر لو لم نقل بظهور خلافه .
الثاني : قيل : يستثنى لهم الأكل جميعا والصلاة جماعة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 90 ، مدارك الأحكام : 1 / 68 .،
وفيه أيضا تأمّل ، بل الظاهر خلاف ذلك .
الثالث : المشهور أنّه لا يجزي غير الرجال ،
لأنّ لفظ القوم ينصرف إليهم ، وقيل بالإجزاء إذا لم يقصر نزحهم ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 28 ، منتهى المطلب : 1 / 74 ، مدارك الأحكام : 1 / 68 ..
وفيه أيضا تأمّل ، لما ظهر من كون الحكم بالتراوح بالنحو المذكور توقيفيّا موقوفا على النصّ .
الرابع : إجزاء ما فوق الأربعة لإطلاق النصّ ( 1 )( 1 ) الرواية التي مرّت آنفا ..
الخامس : عدم إجزاء ما نقص منها ،
لأنّه خلاف عبارة النص ، فلا وجه لما