تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
طهرت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 284 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 1 / 196 الحديث 509 مع اختلاف يسير .. واعترض على المستدلّ بضعف السند وتهافت المتن ، وعدم القول بنزح الجميع لما ذكر فيها ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 67 .، إلَّا أن يحمل على التغيّر ، وهو مع بعده قد عرفت أنّ التطهير بالنزح إلى زوال التغيّر فربّما حصل قبل الليل وهو الغالب ، وربّما لم يحصل إلى الليل أيضا ، إلَّا أن يحمل على الاستحباب كما حمل ما دلّ على نزح الجميع ، أو على القول بوجوب نزح الجميع في صورة التغيّر ، للإجماع على عدم التعطيل ، كما عرفت والإجماع على عدم وجوب نزح بعد التراوح بأنّ كلّ من قال بوجوب نزح الجميع حكم بالتراوح بعد العجز ، فالرواية منجبرة بعمل الكلّ ، فإنّ القائل باستحباب النزح لا يضرّه ضعف السند والتهافت وغيرهما للمسامحة . مع أنّ الموثّق حجّة ، كما حقّق ، سيّما مع دعوى الإجماع على العمل بروايات عمّار ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 59 و 60 .. وأمّا التهافت ، ففي بعض النسخ هكذا : ثمّ قال : يقام . إلى آخره ، بذكر عبارة « قال » ، فيكون « ثمّ قال » . إلى آخره ، إظهار كلام المعصوم عليه السّلام في بيان كيفيّة النزف إلى الليل . وقيل : إنّ العبارة المذكورة على النسخة المشهورة مقدّرة بعد « ثمّ » ، لقيام القرينة الظاهرة ، وقرئ « ثمّ » بفتح الثاء ، فيكون منوطا بالكلام السابق ، أي : فلينزف إلى الليل ثمّ ، أي : في تلك الحال وذلك الوقت ، وقوله : « يقام عليها » بيان لكيفيّة التراوح ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 349 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني