تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
ولموت الثور عند الأكثر ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 57 ، منتهى المطلب : 1 / 69 ، مدارك الأحكام : 1 / 66 .، للصحيحة المذكورة . وقيل : بكفاية نزح الكرّ ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 72 .، لما سيجيء في البقرة . ولوقوع الخمر على ما هو المشهور ، بل نقل ابن زهرة ، وابن إدريس الاتّفاق ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 70 ، غنية النزوع : 48 .، للصحيحين المذكورين . لكنّ مقتضاهما الصبّ لا مطلق الوقوع ، ولذا قال الصدوق رحمه اللَّه : للقطرة من الخمر عشرون ( 1 )( 1 ) المقنع : 34 .، لرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام في بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : « الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير كلَّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا فإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 241 الحديث 697 ، الاستبصار : 1 / 35 الحديث 96 ، وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 446 مع اختلاف يسير .. وفي رواية كردويه : ثلاثون دلوا فيها وفي قطرة الدم أو البول أو نبيذ مسكر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 241 الحديث 698 ، الاستبصار : 1 / 35 الحديث 95 ، وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 445 نقل بالمعنى .. ولا يضرّ ضعف السند ، للتسامح في أدلَّة السنن ، ولا الاختلاف لتفاوت مراتب الاستحباب ، وألحقوا بالخمر كلّ مسكر مائع بالأصالة . وكذلك الفقّاع ، لإطلاق لفظ الخمر عليها ، فإذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات حجّة ، وهو الموافقة في جميع الأحكام ، حتّى صارت كأنّها هو بعينه ، إلَّا ما أخرجه الدليل ، ولذا أجروا على شربها حدّ شرب الخمر ، إلى غير ذلك .