تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
وهل تختصّ الحرمة والنجاسة بعصير العنب ، أم تشملان عصير الزبيب والتمر ؟ الأقوى عندي الثاني ، كما ستعرف دليله في كتاب المشارب إن شاء اللَّه تعالى . قوله : ( وللشيخين ) . إلى آخره . قال في « المقنعة » : إنّه يغسل الثوب منه ، كما يغسل من سائر النجاسات ( 1 )( 1 ) المقنعة : 71 .، وفي « النهاية » نحوه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 53 .. وفي « المختلف » : إنّ ابن البرّاج وافقهما ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 461 .. وعن ابن زهرة : أنّ أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الإبل الجلَّالة ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 45 .. وعن سلَّار أيضا كذلك ، إلَّا أنّه قال بعد ذلك : وهو عندي ندب ( 1 )( 1 ) المراسم : 56 .. والعلَّامة حكم بطهارته ونسبه إلى المشهور ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 461 .. والظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 53 ، البيان : 91 ، كفاية الأحكام : 12 .، وإلَّا فقد عرفت أنّ ابن زهرة وسلَّار نسبا إلى الأصحاب القول بالنجاسة ، لكن كون الشيخ في « النهاية » قائلا بها ، يشعر برجوعه عنه . مستند القائلين بالنجاسة صحيحة هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا تأكلوا الحوم الجلَّالات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 250 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 263 الحديث 768 ، الاستبصار : 4 / 76 الحديث 281 ، وسائل الشيعة : 24 / 164 الحديث 30245 مع اختلاف يسير ..