شرح
الخبر : « إنّ أحبّ دينكم إلى اللَّه السهلة السمحة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 9 الحديث 16 ، وسائل الشيعة : 1 / 210 الحديث 537 مع اختلاف يسير .على ما هو ببالي .
وأمّا ما ورد من الأمر بالنزح ، فقد عرفت أنّه ليس على سبيل الوجوب ، بل على الاستحباب وتفاوت مراتبه .
والمستحبّ في الدين لا ينبغي الإعراض عن ذكره ومخالفة الفقهاء فيه ، سيّما مع إجماع الشيعة على المطلوبيّة ، وعناية القدماء والمتأخّرين في الذكر ، بل الاهتمام التامّ به ، سيّما مع ذهاب بعضهم إلى الوجوب مع عدم الانفعال أيضا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 68 .، مع ما في ذكره من النفع العظيم للمكلَّفين ، فلذا شرعت في الذكر مختصرا .
فنقول : ينزح الماء كلَّه لموت الإبل إجماعا ، نقله ابن زهرة ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 48 .، وعن ابن إدريس : إنّه متّفق عليه ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 70 ..
ويدلّ عليه صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام قال : « فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 6 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 1 / 240 الحديث 694 ، الاستبصار : 1 / 34 الحديث 92 ، وسائل الشيعة : 1 / 180 الحديث 449 ..
وفي صحيحة ابن سنان : « إن مات فيها ثور ونحوه ، أو صبّ فيها خمر فلينزح الماء كلَّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 241 الحديث 695 ، الاستبصار : 1 / 34 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 444 مع اختلاف يسير .فالبعير كذلك بطريق أولى - وهو من الإبل يشمل الذكر والأنثى ، بل الصغير أيضا - على ما قيل ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 70 ، الروضة البهيّة : 1 / 35 ، مدارك الأحكام : 1 / 66 ..