شرح
تفسير ، بل المراد هو المتأخّر المتعقّب عن أوّل الغليان بلا فصل ، بسبب ملاحظة المستند ، إذ يظهر من الأخبار وغيرها أنّ عصير العنب بمجرّد الغليان يصير خمرا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 122 الحديث 526 ، وسائل الشيعة : 25 / 293 و 294 الحديث 3190 ، مستدرك الوسائل : 17 / 39 الحديث 20680 .، كما هو الأظهر .
ويمكن أن يكون بعد ذهاب شيء من الأجزاء المائية - أيّ شيء كان - يصير خمرا ، فلاحظها وتأمّل !
قوله : ( حتّى عند الشهيد ) . إلى آخره .
أقول : أوّل من تأمّل في دليل نجاسته هو رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) البيان : 91 .، لما لم يعثر على منشأ فتواهم مع أنّه صرّح بأنّ عدالتهم تمنع عن الاقتحام في الفتوى من غير دليل شرعي عندهم ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 51 ..
ويبعد كلّ البعد أن يكون الكلّ يفتون بمجرّد التوهّم ، مع غاية بذل جهدهم واستفراغ وسعهم ومبالغتهم في عدم جواز تقليد المجتهد للمجتهد ، ووصيّتهم في الاستفراغ وغير ذلك ، ولذا جعل المشهور من حيث هو هو حجّة شرعيّة .
فالظاهر منه أنّه لم يظهر له دليلهم ، وإن كان هو أيضا قائلا بنجاسته ، كما يظهر من كتبه ، فلاحظ وتأمّل !
قوله : ( والعماني ) . إلى آخره .
أقول : على تقدير صحّة ذلك منه معلوم أنّه صرّح بطهارة الخمر التي لا