تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
عشرون ، أو ثلاثون ، أو أربعون ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 235 الحديث 680 ، الاستبصار : 1 / 36 الحديث 97 ، وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 459 .. وفي العذرة : أربعون أو خمسون ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 7 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 1 / 244 الحديث 702 ، الاستبصار : 1 / 41 الحديث 116 ، وسائل الشيعة : 1 / 191 الحديث 491 و 492 .وفي دم ذبح الشاة ما بين الثلاثين إلى أربعين ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 6 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 1 / 409 الحديث 1288 ، وسائل الشيعة : 1 / 193 الحديث 497 .، إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار . ومنها : أنّه في الأخبار الصحاح جمع بين موت الفأرة والكلب والطير والسنّور بخمس دلاء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 233 الحديث 675 ، الاستبصار : 1 / 37 الحديث 102 ، وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 463 .وأمثاله ، وفي غيرها من الصحاح وغيرها ، في الكلب جميع الماء وأربعون ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 235 الحديث 680 ، 236 الحديث 681 ، 242 الحديث 699 ، الاستبصار : 1 / 36 الحديث 97 ، وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 459 ، 184 الحديث 464 .، وفي الطير سبع ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 235 الحديث 680 ، الاستبصار : 1 / 36 الحديث 97 ، وسائل الشيعة : 1 / 186 الحديث 469 .والفأرة ثلاث ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 238 الحديث 688 ، الاستبصار : 1 / 39 الحديث 106 ، وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 .، وأمثال هذه في الأخبار في غاية الكثرة . بل لا يكاد يخلو موضع من ذلك من الاختلاف الفاحش والاضطراب الشديد الذي لا يناسب الوجوب قطعا . ومنها : شدّة الاختلاف في جلّ المواضع ، بل لا يكاد يتحقّق موضع سالما منه أو ممّا تقدّم .