شرح
وعن الشيخ في كتابي الحديث : عدم الانفعال ووجوب النزح تعبّدا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 409 الحديث 1287 ، الاستبصار : 1 / 33 الحديث 87 .، وأنّ المستعمل إذا استعمل قبل العلم بالملاقاة لم يكن عليه شيء أصلا .
وإن استعمل بعد العلم وقبل النزح الواجب ، يجب عليه إعادة الوضوء والصلاة وغسل النجاسات وغير ذلك .
وعن الشيخ محمّد بن محمّد البصروي القول باختصاص الانفعال بما إذا نقص عن الكرّ ، فما يبلغه لا ينجس إلَّا بالتغيّر ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مفتاح الكرامة : 1 / 80 .، كما ذهب إليه المتأخّرون ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 187 ، قواعد الأحكام : 1 / 5 ، روض الجنان : 144 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 266 .أيضا .
ونسب إلى كتابي الحديث القول بانفعالها بها ، مع عدم وجوب إعادة الوضوء والصلاة ولا غسل ما لاقاه ( 1 )( 1 ) راجع ! معالم الدين في الفقه : 1 / 171 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 232 ، الاستبصار : 1 / 32 ..
والأوّل هو الحق ، والأقوى ما ذهب إليه المتأخّرون من عدم الانفعال إلَّا بالتغيّر للأصول والعمومات ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ، ويطيب الطعم ، لأنّ له مادّة » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 33 الحديث 87 ، وسائل الشيعة : 1 / 172 الحديث 427 مع اختلاف يسير ..
وفي « التهذيب » رواه أيضا - بطريق صحيح - عنه ، قال : كتبت إلى رجل أن يسأل الرضا عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 234 الحديث 676 ، وسائل الشيعة : 1 / 172 الحديث 428 .، وفي زيادات « التهذيب » أيضا - بطريق صحيح - عنه عن الرضا عليه السّلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 409 الحديث 1287 ، وسائل الشيعة : 1 / 170 الحديث 422 ..