تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
المنع من استعمال ماء الأواني كيف يشمل الكرّ أيضا ؟ مع فرض عدم وجود آنية تسع الكرّ غالبا . فالنهي لا يشمل الكرّ منها قطعا ، والأصل عدم المنع حتّى يثبت المنع . مع أنّ إلحاق الحياض لا وجه له مع ورود السؤال عن حكمها في الأخبار ، مثل قويّة صفوان الجمّال عن الصادق عليه السّلام عن الحياض التي بين مكَّة والمدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، ويشرب منه الحمير ، ويغتسل فيه الجنب ، أيتوضّأ منه ؟ قال : « كم قدر الماء ؟ » قلت : إلى نصف الساق [ الحديث ] ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 4 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 1 / 417 الحديث 1317 ، الاستبصار : 1 / 22 الحديث 54 ، وسائل الشيعة : 1 / 162 الحديث 402 مع اختلاف .. ومعلوم أنّ الحياض كانت معروفة بالطول والعرض ، لكن الماء ربّما كان فيها كثيرا ، وربّما كان قليلا ، فلذا سأل عليه السّلام عن خصوص عمق الماء ، ومرّ أيضا الرواية عن الحياض يبال فيها ، فقال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 139 الحديث 342 .إلى غير ذلك ، ولعلَّه لهما دليل لا نعرفه . وتوجيه كلامهما بأنّ المراد الكثير العرفي فاسد ، إذ على هذا لا فرق بين الحياض والأواني وبين غيرهما ، فكيف ادّعيا الفرق صريحا ؟ قوله : ( وجمهور المتقدمين ) . إلى آخره . اختلف علماؤنا في انفعال البئر بملاقاة النجاسة ، فأكثر القدماء إلى القول بالانفعال ( 1 )( 1 ) المقنعة : 64 ، النهاية : 6 ، المراسم : 34 .سوى ابن أبي عقيل ، فإنّه وأكثر المتأخّرين على عدم الانفعال ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 187 ، منتهى المطلب : 1 / 56 ، جامع المقاصد : 1 / 121 ، مدارك الأحكام : 1 / 55 ..