تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، هل يصلح الوضوء بها ؟ فقال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 246 الحديث 709 ، الاستبصار : 1 / 42 الحديث 118 ، وسائل الشيعة : 1 / 172 الحديث 429 مع اختلاف يسير .. وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلَّي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ قال : « لا يعيد صلاته ، ولا يغسل ثوبه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 233 الحديث 671 ، وسائل الشيعة : 1 / 173 الحديث 430 .. وصحيحته الأخرى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 232 الحديث 670 ، الاستبصار : 1 / 30 الحديث 80 ، وسائل الشيعة : 1 / 173 الحديث 431 .، إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 170 الباب 14 من أبواب الماء المطلق .. منها : الأخبار الدالَّة على النزح من غير تعيين في قدره ، مثل قوله عليهم السّلام : « ينزح منها دلاء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 5 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 244 الحديث 705 ، الاستبصار : 1 / 44 الحديث 124 ، وسائل الشيعة : 1 / 182 الحديث 455 .: وقولهم عليهم السّلام : « دلاء يسيرة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 6 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 1 / 246 الحديث 709 ، وسائل الشيعة : 1 / 193 الحديث 497 .، إذ الوجوب لا يناسب هذه العبارة ، لأنّه لا يقبل الدرجات ، بل هي من خواص المباح والمستحب بلا شبهة . ومن هذا القبيل ما ورد بعنوان التخيير ، مثل ما ورد في السنّور أنّه ينزح
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 305 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني