شرح
المنقول ، مضافا إلى غيرهما .
هذا ، مع أنّ مورد الرواية دم الرعاف ، لا أيّ دم يكون ، فالتعدّي منها من أين ؟
مع أنّه لا يمكنه التمسّك بعدم القول بالفصل ، لأنّ القائل هو لا غير ، وإلَّا فالكلّ متّفقون على عدم الفصل .
فربّما الشيخ يكون خارقا للإجماع المركَّب أو البسيط وأبعد من هذا إلحاقه في « المبسوط » كلّ نجاسة يكون بدم الرعاف ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 7 ..
قوله : ( وجوابه ) . إلى آخره .
لا يخفى فساده ، لأنّ النصّ الوارد في الكلّ في غاية الظهور في الانفعال في غير مورد السؤال ، لا أنّ مورد السؤال ليس بنجس .
قوله : ( وقيل : ماء الحياض ) . إلى آخره .
نسب إلى المفيد وسلَّار القول بنجاسة ماء الحياض والأواني بملاقاة النجاسة وإن كثر ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في التنقيح الرائع : 1 / 42 ، لاحظ ! المقنعة : 64 ، المراسم : 36 .. والحجّة المحكيّة عنهما عموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاة النجاسة . وأمّا ما دلّ على اعتبار الكرّية ، فليس فيه عموم لغة يشمل الأواني ، لأنّ قوله عليه السّلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 158 الحديث 391 .كلمة « إذا » فيه للإهمال ، والمفرد المحلَّى باللام لا يفيده لغة ، فليس هنا إلَّا الإطلاق ، وهو ينصرف إلى الشائع ، وليس من الشائع أن تكون الآنية تسع كرّا من الماء ، سيّما في بلاد السائلين مثل كوفة .
هذا ، مضافا إلى بعد شمول الأخبار له ، لكن هذا يضرّهما ، لأنّ ما دلّ على