شرح
الشدّة ؟ إشكال ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 65 .، انتهى .
والظاهر أنّ العلَّامة رحمه اللَّه في غيره ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 24 ، مختلف الشيعة : 1 / 469 .وغيره اكتفى بالغليان ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 115 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 29 ..
وفي الظن أنّ كون الحرمة بمجرّد الغليان من حيث كونه وفاقيّا و ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : وبعد .مدلول الصحاح ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 282 الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة .حكما كذلك ، والنجاسة لمّا كانت خلافية عندهما إلَّا في صورة الاشتداد وكون إطلاق لفظ « الخمر » عليه هل هو بمجرّد الغليان أم بعد الاشتداد ؟ قالا ما قالا .
ورأيت كتاب فقه من العامّة ذكر فيه : أنّ الأشربة المحرّمة أربعة : الخمر ، وهو عصير العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبد . إلى أن قال : وعصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال ( 1 )( 1 ) لم نعثر في مظانّه ، لكن نقل ما هو بمعناه في المغني لابن قدامة : 9 / 136 .. انتهى .
ومنه يظهر أنّ الخمر هو عصير العنب إذا غلى واشتدّ ، وفي « القاموس » :
الباذق ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديدا ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط : 3 / 218 ..
وقال بعض المحقّقين : أوّل من صنعه بنو أميّة ، وهو معرّب « باده » ، وهو اسم الخمر بالفارسيّة ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير : 1 / 111 ، تاج العروس : 25 / 36 ..
ومراد البعض أنّ الظاهر من الاشتداد المشترط بعد الغليان ، وإن كان الحاصل بعده بمدّة ، إلَّا أنّ مراد المشترط ليس هذا الظاهر الذي لا يحتاج إلى