تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
وقيل بكفاية العدل الواحد لأنّه خبر ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 105 و 106 ، معالم الدين في الفقه : 1 / 381 - 395 .، فيشمله كلّ ما دلّ على حجّية أخبار الآحاد . وفيه ، أنّ الخاص مقدّم ، كما حقّق وسلَّم ، ولو كان التعارض بين تلك العمومات وبين خصوص المقام من الأصول والموثّقة من باب العموم من وجه ، لجاز تخصيص كلّ من الطرفين بالآخر ، فيبقى الأصل سالما ، إذ مع الاحتمال لا تثبت التكاليف ، فكيف التكاليف التي لا تحصى ؟ فتأمّل جدّا ! وبما ذكر ظهر حال شهادة العدلين أيضا ، ولو سلَّم العموم . وممّا ذكر ظهر حال ما قيل بأنّ النجاسة تثبت بإخبار ذي اليد أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عن الشارح الفاضل في ذخيرة المعاد : 139 .. وقيل : إذا لم يكن إقرارا في حقّ الغير ، مثل ما إذا باشر الغير رطبا بثوبه أو جسده مثلا ، فإنّه لو قبل منه أوجب التكليف على الغير من دون علم منه ولا إقرار به ، بل ربّما يحصل ضرر عظيم عليه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 139 .، فتأمّل ! قوله : ( ما لم يلاق شيئا ) . إلى آخره . التنجيس بملاقاة النجاسة برطوبة من بديهيّات الدين ، من دون ملاحظة خصوصيّة النجاسة ، ولا خصوصيّة الملاقي . ومن هذا ظهر ضعف ما ذكره سابقا من عدم تنجّس شيء بملاقاة الميتة برطوبة مع حكمه بنجاستها ، وظهور تنجّس المياه والأدهان وأمثالهما من الأخبار . وظهر أيضا ضعف القول بطهارة لبن ضرع الميتة مع القول بكونه ممّا تحلَّه الحياة ، من جهة ظهورها من بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 3 / 513 الباب 68 من أبواب النجاسات ..