شرح
الكلب نجس عند الشيعة جزما ، كما هو مدلول هذه الصحيحة وغيرها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 225 الباب 1 من أبواب الأسئار ..
بل هذا هو الظاهر من المصنّف ، كما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 62 من هذا الكتاب .، بل ربّما تأمّل متأمّل منهم في كون اللطع مثل الولوغ في الماء ، فضلا عن غير اللطع ، بل عرفت أنّ العامّة زادوا على الثلاث ، وجعلوا سبعا .
فظهر أنّ الثلاث إجماعي المسلمين ، بل غير خفيّ أنّه من ضروريّات الدين ، كما لا يخفى على المطَّلع بأحوال النساء ، فضلا عن الرجال ، فصار انفعال هذا الماء من ضروريّات الدين ، كما لا يخفى على المتأمّل في أحوالهم .
وكذا الحال في ولوغ الخنزير ، وغير ذلك ممّا مرّ ، وظهر تعاضد بعضها ببعض ، وتعاضد الكلّ بجميع ما ذكر في الإناءين المشتبهين .
والإجماعات في تلك المباحث الكثيرة بين القدماء والمتأخّرين ، مثل أنّه هل يجب إهراق الماء ، كما ورد في النصّين أم لا ؟
بل هو كناية عن النجاسة ومبالغة فيها ، وأنّه على تقدير الوجوب ، هل يكون تعبّديّا أم لحصول عدم وجدان الماء الطاهر ؟
وقال بكلّ واحد من ذلك جمع ، مضافا إلى المباحث الكثيرة التي أشرنا إلى بعض منها أو أكثرها .
وكلّ واحد واحد منها أيضا ينادي بانفعال الماء القليل الذي فيهما ، فلو لم يكن الماء نجسا ، فكيف كان يأمر المعصوم عليه السّلام بالتيمّم ، مع وجدانهما وكونهما طاهرين ؟
والآية والأخبار والإجماع ، بل الضرورة ينادي كلّ واحد واحد منها على