شرح
وكذلك الحال لو قصر ما تقيّأ الكلب وأخواه ، أن يأخذ بوله أو أبوال الكلاب المذكورة ، أو الخمر وأمثالها ويجعل تممّة ، فأيّ عاقل يرضى بالأمور المذكورة ، وأمثالها من الحزازات ؟
ومرّ الكلام في جميع ما ذكره المصنّف في المقام في مباحث كيفيّة الغسل ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 91 - 104 من هذا الكتاب .، مع أنّ ما ذكره المصنّف هنا يسدّ باب تخصيص العمومات وتقييد المطلقات شرعا ، ويباين ما ذكره سابقا من عدم قصر التطهير في الغسل وعدم احتياجه إليه ، إلى غير ذلك من الأحكام الغريبة بالنسبة إلى الشريعة المطهّرة المعروفة بين المسلمين .
وممّا ذكر ظهر فساد جميع ما ذكره المصنّف ظهورا تامّا .
قوله : ( وفي الصحيح عن الثوب ) . إلى آخره .
ومرّ التحقيق فيه وفي غيره ، في بحث كيفيّة الغسل ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 64 - 68 من هذا الكتاب ..
قوله : ( والأكثر ) . إلى آخره .
قد عرفت اتّفاق الكلّ ، لأنّ ابن أبي عقيل في باقي المواضع ما خالف الأصحاب .
وعرفت دعوى الصدوق أنّه من دين الإماميّة ، بحيث يجب الإقرار به ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 514 .، وعرفت الإجماعات المنقولة ، وستعرف أيضا .
قوله : ( لمفهوم الصحيحين ) . إلى آخره .
هو مفهوم الصحاح المعتبرة ، وأشرنا إلى بعض منها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 266 - 271 من هذا الكتاب ..