شرح
ورواية عمّار عنه عليه السّلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا ، وغسل فيه ثيابه ، قال : « إن كان رآها ، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصاب ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمس من الماء شيئا ، وليس عليه شيء ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه » . ثمّ قال : « لعلَّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 14 الحديث 26 ، تهذيب الأحكام : 1 / 418 الحديث 1322 ، وسائل الشيعة : 1 / 142 الحديث 350 ..
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالَّة على تحديد مقدار الكرّ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 164 الباب 10 ، 167 الباب 11 من أبواب الماء المطلق .، وسنذكر .
وصحيحة علي بن جعفر التي هي مستند الشيخ في قوله بعدم الانفعال ممّا لا يدركه الطرف من الدم ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 74 الحديث 16 ، تهذيب الأحكام : 1 / 412 الحديث 1299 ، الاستبصار : 1 / 23 الحديث 57 ، وسائل الشيعة : 1 / 150 الحديث 375 .وسيذكر .
وصحيحة ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : « يكفئ الإناء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 39 الحديث 105 ، وسائل الشيعة : 1 / 153 الحديث 381 ..
ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الواردة في مبحث حكم ماء البئر ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 170 الباب 14 من أبواب الماء المطلق .، والأخبار الواردة في غسالة الحمّام ، والنهي عن الغسل بها ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 218 الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .، وورد في غيرها أيضا منها : ما ورد في كتاب المطاعم والمشارب في النبيذ : أنّ ما يبلّ الميل منه ينجّس حبّا من الماء ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 413 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 25 / 344 الحديث 32082 مع اختلاف يسير ..