تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
الماء ، مع الإجماع المنقول واتّفاق المتقدّمين والمتأخّرين ، والمباحث والأحكام المتعلَّقة بهذه المسألة ، فإنّهما نظير صحيحة أبي العبّاس ( 1 )( 1 ) مرّت الإشارة إليها آنفا .فيما ذكرنا فيها ، حتّى في التعاضد بالمتواتر والإجماع في بعضها ، وما يتعلَّق بها . ويدلّ عليه أيضا الصحاح المتضمّنة لقولهم عليهم السّلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 158 الحديث 391 و 392 .. منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 2 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 8 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 1 / 39 الحديث 107 ، الاستبصار : 1 / 11 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 1 / 158 الحديث 391 .، ومنها : صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام ، وفي آخرها : « والكرّ ستمائة رطل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 168 الحديث 418 .، والمراد منه المكَّي ، كما ستعرف . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 40 الحديث 108 ، الاستبصار : 1 / 6 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 1 / 158 الحديث 392 .، ومنها حسنته عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 2 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 40 الحديث 109 ، وسائل الشيعة : 1 / 159 الحديث 396 .. ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام عن الحمامة والدجاجة وأشباههنّ تطأ العذرة ، ثمّ تدخل في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 419 الحديث 1326 ، وسائل الشيعة : 1 / 159 الحديث 394 .. والتقريب أنّ مفهوم الشرط حجّة ، والقرائن تمنع من إرادة النجاسة اللغويّة .