شرح
ومن المطهّرات النزح ، إجماعا في صورة التغيّر وخلافا في الملاقاة ، كما سيجيء فيها ما نقلنا ، وربّما ادخل في النقيصة ، ولا مشاحة في الاصطلاح .
ومن المطهّرات الإسلام المرادف للإيمان إجماعا وغير المرادف على الخلاف .
وكذلك الإيمان مطهّر للمخالف ، على الخلاف في نجاسة غير المؤمن ، ومرّ الكلام في [ عدم ] نجاسته مشروحا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 523 - 526 ( المجلَّد الرابع ) من هذا الكتاب .، ويظهر من الأخبار مطهّريّة الإسلام .
ومن المطهّرات تبعيّة الإسلام ، ومرّ الكلام في ذلك في مبحث النجاسات ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 519 - 522 ( المجلَّد الرابع ) من هذا الكتاب ..
وقيل : من جملة المطهّرات الزيادة ( 1 )( 1 ) قاله العلَّامة في قواعد الأحكام : 1 / 7 ..
وهذا على القول : بأنّ القليل من الماء المنفعل إذا صار كرّا يصير طاهرا واضح ، لأنّه بالزيادة الخاصّة طهر ، ولا يوجد هذا الحكم في غيره ، لكن القول ضعيف ، كما سيجيء .
وأمّا على القول المشهور ، فلعلّ المراد القليل المنفعل من الماء يلقى عليه الكرّ من الماء الطاهر أو الجاري ، يمزج به أو يتّصل ، على الخلاف الذي سيجيء .
ويحتمل شمولها للاستهلاك أيضا من النجاسات يغسل في الماء الكرّ ويستهلك فيه ، حتّى يقال لمجموع الماء : إنّه ماء حقيقة وعرفا ، والاستهلاك نوع من الاستحالة ، كما أنّ الانقلاب والانتقال أيضا كذلك .
أمّا الأوّل ، فظاهر . وأمّا الثاني ، فلأنّ المطهّر لانتقال الدم إلى البق ونحوه ليس مجرّد الانتقال ومن حيث هو هو ، بل من حيث صار الدم دم البقّ حقيقة وعرفا .
ثمّ اعلم ! أنّ المطهّرات غير منحصرة فيما ذكر ، فإنّ الاستجمار مطهّر للمقعدة ،