شرح
وأمّا ما ذكره من الحنطة والسمسم وأمثالهما ، فأسوأ حالا من العجين ، لا يحصل العلم بوصول الطاهر إلى جميع الأجزاء وخروج الماء النجس عنه إلَّا بعد صيرورته كشكابا ، مثل كشكاب العجين ، فلعلّ العلاج في أمثال الأمور المذكورة منحصرة فيما ذكر للعجين النجس ، فتأمّل ! ومن جملة ما وقع الخلاف في طهارته بالاستحالة صيرورة العذرة والميتة ترابا أو دودا ، والمشهور ذلك ، بل لا يكاد يكون فيه خلاف .
نعم ، نسب إلى المحقّق تردّده في ذلك ( 1 )( 1 ) نسب إليه في ذخيرة المعاد : 172 ، لاحظ ! المعتبر : 1 / 452 .، وعن الشيخ في « المبسوط » : إذا نبش قبر وأخرج ترابه وقد صار الميّت رميما واختلط بالتراب ، فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنّه نجس ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 93 ..
وذكر المحقّق أنّه في موضع آخر من « المبسوط » أفتى بالطهارة ، ثمّ قال :
ويمكن أن يكون قوله بالطهارة أرجح ، بتقدير أن تصير النجاسة ترابا ، لقوله عليه السّلام :
« جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا وأينما أدركتني الصلاة صلَّيت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 118 الحديث 6086 .وغيره ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : وغير ذلك .ممّا دلّ على كون التراب طهورا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 452 .، وجزم في صورة الاستحالة دودا .
واحتجّ في « المنتهى » للطهارة بما ذكر وبأنّ الحكم معلَّق على الاسم ، فيزول بزواله ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 288 ..
لكن قال في « المعتبر » : لو كانت النجاسة رطبة ومازجت التراب فقد