تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وغسل الميّت مطهّر للميّت ، والخلط والاشتباه في غير المحصور ، وفي المحصور أيضا على قول شاذّ ، أو بالنسبة إلى منجّسيّته الغير ، ومرّ التحقيق . والاستبراء مطهّر للجلَّالات على النحو الذي سيجيء في محلَّه ، وربّما كان مطهّر آخر يذكر في موضعه . قوله : ( كما في المعتبر ) . هي صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام عن الخمر العتيقة تجعل خلَّا ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 428 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 117 الحديث 504 ، الاستبصار : 4 / 93 الحديث 355 ، وسائل الشيعة : 3 / 524 الحديث 4359 مع اختلاف يسير .. ومثلها كصحيحة عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 428 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 117 الحديث 505 ، الاستبصار : 4 / 93 الحديث 356 ، وسائل الشيعة : 3 / 525 الحديث 4360 .. وكصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام : « إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس [ به ] » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 117 الحديث 507 ، الاستبصار : 4 / 93 الحديث 357 ، وسائل الشيعة : 25 / 371 الحديث 32152 .. وفي صحيحة جميل عنه عليه السّلام : لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا ؟ قال : « خذها وأفسدها » وقال علي بن حديد ، اجعلها خلَّا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 118 الحديث 508 ، الاستبصار : 4 / 93 الحديث 358 ، وسائل الشيعة : 25 / 371 الحديث 32153 مع اختلاف يسير .. وصحيحة عبد العزيز المهتدي أنّه كتب إلى الرضا عليه السّلام : العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشئ يغيّره حتّى يصير خلَّا ، فقال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 118 الحديث 509 ، الاستبصار : 4 / 93 الحديث 359 ، وسائل الشيعة : 25 / 372 الحديث 32155 ..