تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
مع أنّ المدار في التصحيح غالبا على الظنون ، مع أنّه منجبر بالشهرة العظيمة ، بل وفاق الكلّ ، ومنجبر بالاستصحاب أيضا ، لكن جواز البيع ممّن يستحلّ الميتة مشكل ، كما ستعرف . وصحيحة ابن أبي عمير أيضا ، عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام قال : « يدفن ولا يباع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 414 الحديث 1306 ، الاستبصار : 1 / 29 الحديث 77 ، وسائل الشيعة : 1 / 243 الحديث 629 .. والسند عرفت أنّه في غاية الاعتبار ، لا يقصر عن الصحيح ، بل هو أقوى من الصحيح الذي لم يفت به . ويعضده اتّفاق الكلّ على عدم تطهيرها للنجس بالطبخ ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 252 ، مدارك الأحكام : 2 / 369 .، وما ورد في الأخبار من بقاء نجاسة التوابل والمرق ، ووجوب غسل اللحم ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 261 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 86 الحديث 365 ، وسائل الشيعة : 24 / 196 الحديث 30330 .. قيل : مستند القول بالطهارة ربّما كان رواية ابن الزبير - المجهول - عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدوابّ فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : « إذا أصابته النار فلا باس بأكله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 413 الحديث 1303 الاستبصار : 1 / 29 الحديث 74 ، وسائل الشيعة : 1 / 175 الحديث 438 مع اختلاف يسير .. وصحيحة ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن الصادق عليه السّلام في عجين عجن ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 414 الحديث 1304 ، الاستبصار : 1 / 29 الحديث 75 ، وسائل الشيعة : 1 / 175 الحديث 439 مع اختلاف يسير ..