تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
بالعذرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السّلام بخطَّه : « إنّ الماء والنار قد طهّراه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 330 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 175 الحديث 829 ، تهذيب الأحكام : 2 / 235 الحديث 928 ، وسائل الشيعة : 3 / 527 الحديث 4366 .. ومنها ما مرّ من صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 157 الحديث 732 ، وسائل الشيعة : 3 / 451 الحديث 4146 .وغيرها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 451 الباب 29 من أبواب النجاسات .، ومنها هذه الموثّقة ، إذ لو لم يكن شرطا ، لما شرط المعصوم عليه السّلام كون التجفيف بالشمس ، ولما صرّح بأنّ التجفيف إذا كان بغير الشمس لا يجوز الصلاة . مع أنّ تجويز الصلاة عليه مطلقا من دون اشتراط عدم رطوبة فيما يلاقي ، واضح الدلالة على الطهارة ، إلى غير ذلك . فإن قلت : الأمر كما ذكرت ، لكن في آخر الرواية إشعار ببقاء النجاسة . قلنا : الإشعار بذلك لا يكفي في المقام بلا شبهة ، لما عرفت ، مضافا إلى دلالة الأخبار السابقة والإجماع الذي نقله الشيخ وغير ذلك ممّا دلّ على الطهارة ، مضافا إلى ما دلّ على اشتراط المسجد وغيره ، ولهذا فهم المعظم الطهارة ، بل لو كان دلالة لزم تأويلها ، فكيف يغني الإشعار ؟ مع أنّ اشتراط جواز السجود بتجفيف الشمس دون الطهارة لا يلائم شيئا ممّا ذكر ، ومخالف لما يظهر من تضاعيف الأخبار الواردة في الطهارة والنجاسة وشرائط الصلاة ، بل هو أمر غريب بالنسبة إلى الكلّ ، فلاحظ وتأمّل ! مع أنّ الإشعار الذي ادّعيت محلّ نظر ، بل الظاهر الإشعار بالطهارة ، بل الظهور فيها ، إذ الظاهر أنّ المعصوم عليه السّلام جعل الشقوق في جواب السؤال الأخير ثلاثة :
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 222 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني