تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
وعلى فرض تسليم ظهور الشمول ، فظهوره في غاية الضعف ، لا يعارض المخصّصات بوجه من الوجوه . وعلى فرض تسليم المعارضة ، فالخاص مقدّم ألبتّة ، وعلى هذا المدار في الفقه ، والبناء في أصوله . وممّا يعضد الدلالة أيضا فهم الفقهاء ، وكون المدار في الأعصار والأمصار على الفرق بين المنقول وغيره ، والاقتصار في المنقول على الغسل ، وفي غيره الاكتفاء على الشمس ، ولزوم الحرج والعسر في خصوص غير المنقول ، وعدمه في المنقول ، بل واحد من المليّين لم يتأمّل ، فضلا عن المسلمين . وبالجملة ، إذا كان ظاهر العام ليس بحجّة ، لم يلزم من ذلك سقوط حجّيته بالمرّة ، لأنّه قول من يقول بأنّ العام المخصّص ليس بحجّة وتبطل حجّيته ، ولا يرضى بذلك المعترض ، ولا غيره من المحقّقين منّا . واعترض في « المدارك » على رواية عمّار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 452 الحديث 4149 .بالضعف سندا وعدم الدلالة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 364 .، إذ أقصى ما يدلّ عليه جواز الصلاة في ذلك المحلّ مع يبوسته ، ولم يثبت اشتراط طهارة المسجد ، ولو سلَّم يجوز خروج هذا الفرد النجس بسبب هذه الأدلَّة . وفيه ، أنّ الموثّق حجّة ، كما حقّق ، سيّما إذا انجبر بالشهرة وغيرها من الأخبار . وجواز الصلاة مع اليبوسة من حيث هي هي من غير مدخليّة الشمس ، خلاف المستفاد من هذه الرواية وغيرها ، كما هو ظاهر . أمّا الغير ، فقد عرفت وأمّا هذه الرواية ، فحينما سئل عن المواضع القذر الذي لا تصيبه الشمس ولكنّه يبس ،