شرح
وقد قطع في « الذكرى » باشتراط طهارتها ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 129 .، ووافقه جماعة ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 179 ، مسالك الأفهام : 1 / 130 .. ومرّ ذلك عن ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في حدائق الناضرة : 5 / 452 ..
والنصوص ، وإن كانت مطلقة إلَّا أنّه ربّما يظهر من صحيحة الأحول ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 457 الحديث 4165 .، وحسنة المعلَّى اعتبار طهارتها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 458 الحديث 4167 .، مضافا إلى ملاحظة أكثر المواضع من اشتراط طهارة المطهّر فيها سابقا على التطهير ، كما ظهر من شرح قول المصنّف : اعتبر السيّد وجماعة في الإزالة ورود الماء ( 1 )( 1 ) الناصريّات : 72 و 73 المسألة 3 ، نهاية الإحكام : 1 / 279 ، ذكرى الشيعة : 1 / 131 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 126 ..
بل ظهر منه اتّفاق الفقهاء على ذلك ، وأنّ النجس ينجّس الشيء الذي لاقاه بملاقاته ، فكيف يطهّره بتلك الملاقاة ؟ لكون التنجيس والتطهير ضدّين ظاهرين .
نعم ، وقع الخلاف في أنّ المطهّر الطاهر قبل الملاقاة ، هل ينجس وينفعل من النجس بملاقاته ومع ذلك يطهر ذلك النجس بتلك الملاقاة ، يعني يؤثّر كلّ من المتلاقيين في الآخر ؟ ويجوز ذلك أم لا يجوز ذلك أيضا ؟
الثاني : نقل عن جماعة من المتأخّرين اشتراط جفاف الأرض ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 179 ، مسالك الأفهام : 1 / 130 ، كفاية الأحكام : 14 ، معالم الدين في الفقه : 2 / 757 .،
ومرّ ذلك عن ابن الجنيد أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 200 من هذا الكتاب .، وعن العلَّامة في « النهاية » عدم الاشتراط ، وأنّه يكفي معرفة زوال العين . أمّا لو وطئ وحلا ، فاستقرب عدم الطهارة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 291 .، ووافقه على عدم