تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
اختصاص الحكم بالأرض ، بحيث لا يعلم قائل بالتعدّي إلى غيرها . وفيه ، أنّ الإطلاق لا عموم فيه ، بحيث يثبت تطهير النجس الثابت شرعا ، مع لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة . فعلى هذا لو كانت الأرض مفروشة بغير ما هو من الأرض ، أيّ شيء يكون ، لا يحصل الطهارة بالمشي عليها . أمّا لو كانت مفروشة بما هو منها مثل الأحجار والصخور والحصى ، فيحصل الطهارة بالمشي عليها بحسب الظاهر ، إذ ليس ذلك إلَّا مثل نقل الحجر من موضعه إلى موضع آخر في البراري . وأمّا لو كانت مفروشة بالمطبوخ من الأرض كالآجر والجص ، فيشكل حصول الطهارة بالمشي عليهما ، بملاحظة تحصيل البراءة اليقينيّة الذي هو واجب .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 207 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني