شرح
وتأمّل الشهيد الثاني في إلحاق الخشبة وهو بمكانه ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 170 ..
واستبعد بعض المتأخّرين إلحاق القبقاب ، لعدم صدق النعل عليه ، فيه ما فيه ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 360 ، ذخيرة المعاد : 173 ..
نعم ، يمكن التأمّل فيه ، لكونه من الأفراد النادرة من الوقاية فتأمّل ! وربّما قيل بجريان الحكم في أسفل العصا أيضا ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 5 / 452 و 455 .على ما أظن .
وفيه أيضا ما فيه ، لعدم عموم يشمله .
وكذا الحال في كعب الرمح . نعم ، ما يستلزم الحرج والعسر لا ضرر في ذلك .
ويمكن أن يكون من يمشي على ركبتيه ، أو عليهما وعلى كفّيه ، يكون ركبته وكفّه مثل أسفل القدم ، لعموم قوله عليه السّلام : « إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 38 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 3 / 457 الحديث 4166 ..
لا يقال : يلزم تخصيص العام بأزيد ممّا يرضى به المحقّقون .
لأنّا نقول : لعلّ المتبادر البعض الذي عادته مماسّة الأرض حال المشي ، ولذا جعل بعضا من الأرض ، وأطلق عليه ذلك ، فيدخل أسفل العصا ونحوه أيضا ، لكن الاحتياط واضح ، لعدم وثوق تامّ بما ذكر ، فتدبّر .
الخامس : عن العلَّامة في « النهاية » : لو دلك النعل أو القدم بالأجسام الصلبة كالخشب ، أو مشى عليها ، فإشكال ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 291 ..
ولعلّ منشأه إطلاق صحيحة زرارة السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 458 الحديث 4171 .، وأنّ المعروف من الأصحاب